أرشيف المقالات

تقديم الأذان لصلاة الصبح

مدة قراءة المادة : دقيقتان .
تقديم الأذان لصلاة الصبح

اختلف العلماء في تقديم الأذان لصلاة الصبح قبل دخول وقتها، ومذهب الإمام مالك رحمه الله: جواز تقديم الأذان لصلاة الصبح؛ لاتصال عمل أهل المدينة بذلك[1].

جاء في الموطأ: قال مالك: "لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرَها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها".

وقد صرح ابن عبدالبر بنسبة هذه المسألة إلى عمل أهل المدينة فقال - رحمه الله -: وأما قوله: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها - فهذا يدلك على أن الأذان عنده مأخوذ من العمل؛ لأنه لا ينفك منه كل يوم، فيصح الاحتجاج فيه بالعمل؛ لأنه ليس مما ينسى، وكذلك غيره احتج بالعمل فيه أيضًا؛ لما قدمنا ذكره[2].

مذهب غير المالكية:
ذهب أكثر العلماء إلى جواز الأذان بالليل لصلاة الصبح، وممن أجازه الأوزاعي والشافعي، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وداود والطبري، وهو قول أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي الكوفي، وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن بلالاً ينادي بليل))، وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن: لا يجوز الأذان لصلاة الفجر حتى يطلع الفجر، ومن أذَّن لها قبل الفجر لزمه إعادة الأذان[3].

[1] التمهيد (10/ 58 الشاملة).


[2] الاستذكار (1/ 397 الشاملة).

[3] التمهيد (10/ 58 الشاملة).

شارك الخبر

المرئيات-١