عنوان الفتوى : وكالة السفر والـتأمين الإجباري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم من فضلكم سؤالي مستعجل فإني أنوب عن أمريكي مسلم يسأل مع جزيل الشكر لكم والاحترام، أنه محتار جداً ومحتاج للرد من فضلكم سؤاله كالتالي: أنه بعد إسلامه والحمد لله استقال من وظيفته علما بأن أجرته حرام، فالآن عاطل وله مسؤولية وطفل، فأراد أن يقوم بمشروع ألا وهو فتح وكالة أسفار في أمريكا بما أنه مقيم هناك، لكنه متردد لأن في وكالات الأسفار يجب على المسافر ضرورياً أن تكون لديه فاتورة للتأمين على السفر، ففي هذه الحالة هل يعتبر هذا المشروع أيضاً حرام أم لا؟ رغم أن مبلغ هذا التأمين سوف لا يؤدى عنده في وكالته، لكن وكالته هي التي سوف تطلب من المسافر هذه الفاتورة إجبارياً في كل وكالة في العالم، فأرجوكم أفيدونا وجزاكم الله كل خير، إنه محتاج للعمل فوراً لكن بالحلال إن شاء الله وجزاكم الله عنا كل خير مرة اخرى.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنسأل الله تعالى أن يثبت هذا الأخ على الإسلام وأن يزيده حرصاً على الخير وأكل الحلال، وبخصوص سؤاله نقول إن أصل هذا العمل لا حرج فيه إن شاء الله، إذ من المعلوم أن هذا النوع من التأمين قد أصبح إجبارياً، وما دام الأمر كذلك فلا حرج على المسافر في دفع هذا التأمين، ولا حرج عليه هو في المطالبة بالفاتورة، وإنما يقع الإثم على من أجبرهما على هذا التأمين، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10437، والفتوى رقم: 25925. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم استبقاء بوليصة تأمين لأجل استرجاع رأس المال
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم استبقاء بوليصة تأمين لأجل استرجاع رأس المال
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به