عنوان الفتوى : الصدقة على الأقارب المحتاجين من أفضل الأعمال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو كالتالي هل إني قد أصبت عندما أساعد أحد إخوتي ماليا مرة و عدة مرات وكل ما طلب مني ذلك وهو متزوج وينتظر مولودا إن شاء الله مع العلم بأنه يعمل وكنت أساعده لغلاء المعيشة في تونس فهل كل ما أعطيه هو ليس من حقي أي هو من حق زوجتي وابني حيث إني أعلمها بكل ما أعطي.فهل أواصل أم أقطع عنه كل ما يطلب.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المساعدة أو الصدقة على الأقارب المحتاجين من أفضل الأعمال، وهي إلى جانب أنها صدقة صلة تصل بها رحمك، وفي الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي.

ولا ريب أن صلة الرحم مما أمر الله به، وتكون الصلة بالمال وبغيره مما يعد صلة، ولا يلزم أن تستأذن زوجتك أو تعلمها بما تقدمه لأخيك، وفي حالة تضرر زوجتك وابنك عند مساعدتك لأخيك كأن يكون دخلك لا يسعهم جميعا، فإذا دفعت لأخيك حرمتها من الواجب في النفقة، فهنا تقدمهما عليه، لأن النفقة عليهما واجبة عليك، ومساعدة أخيك مستحبة، والواجب يقدم على المستحب.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي