عنوان الفتوى : الخلافات الزوجية وحلولها
سمعت زوجتي مكالمة بيني وبين امرأة أخرى، بكلام خارج. واعتذرت لها، واستغفرت ربي، وأستغفره وأتوب إليه إلى الآن.
وحكمنا الأهل أكثر من مرة، واتفقنا على تجاوز الأمر، وأقسمت أني لم أقع في الزنى المبين، ولم أر هذه المرأة.
وخلال عام تقريبا بعد الحادثة، في أي خلاف تذكرني بما حدث، وتصفني بالنجاسة.
وتطلب للطلاق في أكثر من خلاف على أمور حياتية، ومناقشات على الأكل أو مسائل البيت. وجاءت أخيرا تطلب الطلاق، وتقر أنها تعيش معي رغما عنها. وكان آخر خلاف، لكوني مدخنا، مع العلم أني لا أدخن أثناء وجود أولادي، أو وجودها في المنزل.
هي امرأة عاملة، وتطالبني الآن بكل ما أنفقته خلال زواجنا داخل المنزل بإرادتها. هل هذا من حقها؟
وما هي حقوقها إذا أصرت على الطلاق؟
وإذا كان هناك استكمال للحياة. ماذا يجب على كل منا؟ هل لي الحق في منعها من العمل؟ أو زيارة أهلها وقتما شاءت؟ وما هو حقها علي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تبت إلى الله مما وقعت فيه من المكالمة المحرمة؛ فليس لزوجتك أن تعيرّك بهذا الذنب، أو تصفك بالأوصاف القبيحة أو تطلب الطلاق بسبب وقوعك في هذا الذنب؛ فإنّ التائب من الذنب، كمن لا ذنب له.
وما أنفقته زوجتك من مالها في بيتك برضاها؛ فليس لها مطالبتك برده؛ لكن ما أنفقته عليك ناوية الرجوع عليك به؛ فلها المطالبة به إذا حلفت أنّها لم تنفق عليك إلا بنية الرجوع.
جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: ... لم يختلف قول مالك أن الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر ولا تغير، أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك. أن ذلك لها وإن كان عديما في حال الإنفاق، ويقضى لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقها. انتهى.
والواجب عليك، أن تبادر بالإقلاع عن التدخين، فإنّ فيه ضرراً على نفسك، ومالك، وأهلك، وللوقوف على بعض الأمور المعينة على الإقلاع عن التدخين، راجع الفتوى: 20739، والفتوى: 129949
وإذا سألتك زوجتك الطلاق لغير ضرر يلحقها من جهتك؛ فلا يلزمك أن تجيبها إليه، ويجوز لك أن تمتنع من طلاقها حتى تخالعك على مال، كإسقاط مهرها أو بعضه، وراجع الفتوى: 8649
وإذا بقيت الزوجة في عصمتك؛ فالواجب عليكما المعاشرة بالمعروف، وليس من حقّ الزوجة؛ أن تخرج من بيت زوجها للعمل أو لزيارة أهلها أو غير ذلك، دون إذن زوجها، وراجع الفتوى: 302188
والراجح عندنا أن على الزوج أن يأذن لزوجته في زيارة أهلها بقدر متعارف، ما لم يخف إفسادهم لها عليه، وانظر الفتوى: 110919
ولمعرفة حقوق كل منكما على الآخر، راجع الفتوى: 27662
والله أعلم.