عنوان الفتوى : علاج الزوج المقصر في حقوق الله وحقوق زوجته
هل اعتبر مطلقة؟ زوجي لم يقم معي العلاقة الزوجية منذ ما يقرب من العام، هذا بالإضافة إلى أنه لا يوجد علاقة ودية، أو ممازحة، علاقتنا جدية، ورسمية منذ زواجنا، ويوجد لديه مشكلة في العلاقة الزوجية، وحتى حين محاولته لإقامة العلاقة، فإنه بعض المرات يفشل. أنجبت ولدا -ولله الحمد-، وطلبت منه أن ننجب ابنا آخر، ولكنه في المرة الأولى رفض، وعندما عملت مشكلة وافق، ولكنه يتهرب، وإلى الآن لم أنجب بسبب أنه لا يوجد علاقة زوجية منتظمة، في السنة يمكن لا تتعدى الخمس مرات. كما أنه غير ملتزم بالصلاة، عمره 45 سنة، وفي إحدى المرات اكتشفت أنه حتى لا يصلي صلاة الجمعة بالمسجد، ومهمل لصحته جدا. حياتي معه كئيبة، ومملة، لا يوجد لدينا أصدقاء، أو زيارات، فقط لأهلي، وأهله، وأنا شخصيتي عكس ذلك أحب المزح، وأحب الضحك، وأحب أن يكون لدي علاقات اجتماعية. أفكر بالطلاق، وبكل جدية؛ لأنني لم أعد أتحمل أن أعيش معه بهذا الحال.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق، إلا بتطليق الزوج، أو بحكم القاضي بالطلاق في بعض الأحوال، أمّا هجر الزوج زوجته، أو تقصيره في حقوقها، أو تفريطه في أداء الفرائض، فلا يترتب عليه الطلاق بمجرده.
والواجب على الزوج؛ أن يعفّ زوجته على قدر طاقته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ مِنْ أَوْكَدِ حَقِّهَا عَلَيْهِ، أَعْظَمَ مِنْ إطْعَامِهَا، وَالْوَطْءُ الْوَاجِبُ قِيلَ: إنَّهُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً، وَقِيلَ: بِقَدْرِ حَاجَتِهَا، وَقُدْرَتِهِ، كَمَا يُطْعِمُهَا بِقَدْرِ حَاجَتِهَا، وَقُدْرَتِهِ، وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. انتهى من الفتاوى الكبرى.
وإذا كان يعاني من مشاكل صحية فعليه أن يسعى في سبل العلاج، واجتهدي في إعانته على ذلك، ونصحه به.
وإذا كان زوجك مفرطا في أداء الصلاة المفروضة، ويترك صلاة الجمعة دون عذر؛ فهو على خطر عظيم؛ فالصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان بالله، ولا سهم في الإسلام لمن تركها.
فينبغي عليك أن تجتهدي في استصلاح زوجك، وإعانته على التوبة إلى الله، والاستقامة على طاعة الله، وذلك بتذكيره بالله، واليوم الآخر، وحثه على اجتناب صحبة الغافلين، والحرص على مصاحبة الصالحين الذين يعينونه على ذكر الله، والمحافظة على الفرائض، وخاصة الصلوات الخمس في جماعة، فالمحافظة عليها، وإقامتها على الوجه المطلوب شرعا؛ مفتاح كل خير، ومغلاق كل شر، قال تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ {العنكبوت: 45}. قال السعدي -رحمه الله- في تفسيره: ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن العبد المقيم لها، المتمم لأركانها، وشروطها، وخشوعها، يستنير قلبه، ويتطهر فؤاده، ويزداد إيمانه، وتقوى رغبته في الخير، وتقل، أو تعدم رغبته في الشر. انتهى. وراجعي الفتوى: 355090 والفتوى: 3830
فإن تاب زوجك، وحافظ على الصلاة، وعاشرك بالمعروف؛ فعاشريه بالمعروف، واصبري عليه، وتجاوزي عن هفواته، أمّا إذا بذلت وسعك، ولم يستقم زوجك، وبقي متهاونا في أداء الصلاة، ومقصرا في حقوقك؛ فوازني بين بقائك معه على تلك الحال، وبين مفارقته بطلاق، أو خلع، واختاري ما فيه أخفّ الضررين.
والله أعلم.