عنوان الفتوى : هل يجوز لمن هجرها زوجها ظلما أن تهجره؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدثت مشكلة بيني وبين أهل زوجي، ثم اعتذرت لأهل زوجي واعتذرت لزوجي، ولكنه لم يقبل، وأهانني وضربني. وأنا لا أريد الطلاق من أجل ابنتي. وقد اعتذرت له مرة أخرى، لكنه أهان كرامتي وشتمني بأهلي، وأغرقني بالمياه في ذروة البرد.
ابتعدت عنه، وأدعو ربي أن يهديه. فهل علي ذنب؟
منذ حدوث المشكلة لا أراه يصلي. فهل أبقى معه؟
وهل علي ذنب؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي على الزوج قبول اعتذار زوجته عن خطئها، ولا إثم على الزوجة إذا اعتذرت فلم يقبل زوجها عذرها.

وإذا أساء إليها وهجرها بغير حقّ، فلا إثم عليها إن هجرته في هذه الحال.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ولا يتجه عليها اللوم؛ إلا إذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك. أو هجرها وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها وهجرته، أما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها فلا. انتهى.

وإذا كان الزوج مفرطا في أداء الصلاة المفروضة؛ فهو على خطر عظيم؛ فالصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان بالله، ولا سهم في الإسلام لمن تركها.

فينبغي على الزوجة أن تجتهد في إعانته على التوبة إلى الله والاستقامة على طاعة الله، وذلك بتذكيره بالله واليوم الآخر، وحثه على اجتناب صحبة الغافلين، والحرص على مصاحبة الصالحين الذين يعينونه على ذكر الله والمحافظة على الفرائض وخاصة الصلوات الخمس في جماعة، فالمحافظة عليها وإقامتها على الوجه المطلوب شرعا؛ مفتاح كل خير، ومغلاق كل شر، قال تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ [العنكبوت: 45].

قال السعدي -رحمه الله- في تفسيره: ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن العبد المقيم لها، المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها، يستنير قلبه، ويتطهر فؤاده، ويزداد إيمانه، وتقوى رغبته في الخير، وتقل أو تعدم رغبته في الشر. انتهى.

وراجعي الفتوى: 355090، والفتوى: 3830

فإن تاب الزوج وحافظ على الصلاة؛ فعلى الزوجة معاشرته بالمعروف.

أمّا إذا بذلت الزوجة وسعها ولم يستقم زوجها وبقي متهاونا في أداء الصلاة؛ فلها أن تفارقه.

لكن ينبغي عليها أن توازن بين بقائها معه على تلك الحال، وبين مفارقته بطلاق أو خلع، وتختار ما فيه أخفّ الضررين.

والله أعلم.