عنوان الفتوى : تريد الزواج من شاب وأهلها يرفضون التعرف عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

لو سمحتم عند سؤال ضروري عن الزواج. القصة فيها تفاصيل كثيرة، ولكن بالمجمل هي كالتالي:
تعرفت على شاب عن طريق الفيسبوك، وبيننا أصدقاء مشتركون. وطلب أن يخطبني من أهلي، ولكن أهلي رفضوا ذلك. ورفضوا أن يتعرفوا عليه. سألتهم عن الأسباب فقالوا: أنت طبيبة، وهو مهندس، وليس طبيبا. وهو إنسان مجهول، ولا نريد أن نتعرف عليه.
قلت لهم: تستطيعون أن تسألوا عنه من معارفنا -هو سوري موجود في تركيا، ونحن سوريون في سوريا- ولكنهم رافضون ذلك تماما.
حاول أن يتواصل معهم، ولكنهم لم يردوا عليه. يريد أن يقابلهم هو وأهله في بيروت، ولكنهم رافضون ذلك أيضا.
ضربوني؛ لأنني أدافع عن علاقتنا، ويريدون أن يحرموني من إكمال تخصصي عقوبة. لا نريد اللجوء إلى حل الهروب، واللجوء إلى قاض يزوجنا، ولكننا مضطرون لذلك.
نريد أن نعرف هل ذلك حلال في ديننا أم لا؟
قرأت مرة أن الولي تسقط ولايته إذا تكرر رفضه للخاطب بدون سبب منطقي، والخلق والدين موجودان عند هذا الشخص.
وأبو صديقتي يعرف سوريين في تركيا، وسوف يسأل عنه.
أرجو أن تساعدوني.
مستعدة للإجابة عن أي سؤال يتعلق بموضوع الفتوى.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أنّ التعارف بين الشباب والفتيات -ولو كان بغرض الزواج- فهو باب فتنة وذريعة فساد، وهو في الغالب طريق غير مأمون العواقب، وراجعي الفتويين: 1769 و 10103
وإذا تقدمّ للمرأة كفؤها، ورضيت به؛ فلا حق لوليها في منعها من زواجه. وإذا منعها من زواجه تعنتاً، كان عاضلاً لها، ومن حقها حينئذ رفع الأمر للقاضي؛ ليزوجها، أو يأمر وليّها بتزويجها، وانظري الفتوى: 309898
لكن ننبه إلى أنّ الأب في الغالب أحرص الناس على اختيار الزوج الصالح لابنته، وتحصيل مصالحها في الزواج وغيره؛ لما له من الخبرة والدراية، مع ما فطره الله عليه من الشفقة عليها.
فالذي نوصيك به أن تجتهدي في إقناع أهلك بالسؤال عن هذا الخاطب، وقبوله إن كان صالحا، وأن تستعيني على ذلك ببعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم من أهل الدين والمروءة مّمن يقبل أهلك قولهم.

فإن أصر الأهل على رفض هذا الخاطب، فالأولى أن تنصرفي عنه، ولعل الله يعوضك خيراً منه، إلا إذا كان عليك ضرر في ترك الزواج منه، فلك رفع الأمر للقاضي الشرعي؛ ليزوجك، أو يأمر وليك بتزويجك منه.

أمّا هروبك من البيت للزواج منه دون ولي، فغير جائز، وراجعي الفتوى: 269074.

والله أعلم.