عنوان الفتوى : السعي في تزويج رجل اشترى شقة بمعاملة فيها شبهة ربا
لديَّ قريبان -رجل وامرأة، وأرى أنه من المناسب أن يصبحا زوجين، وأريد أن أتوسط لتزويجهما، ولكن هذا الرجل قام بشراء شقة عن طريق نظام الإسكان الاجتماعي من الدولة بالتقسيط على ثلاثين سنة، ويدفع الأقساط عن طريق البنك. وأنا ممن يميلون إلى عدم جواز شراء الشقة بهذه الطريقـة؛ لأن فيها شبهة الربا، فلو توسطت لتزويجهما، وأنا أعلم أنهم سيسكنون في هذه الشقة. فهل يكون عليَّ إثم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسعي في تزويج المسلمين عمل صالح، وهو من التعاون على البر والتقوى؛ لأن الزواج مرغب فيه شرعا.
قال العيني في البناية شرح الهداية:.... لأن فيه معنى العبادة؛ فإن النكاح سنة الأنبياء والمرسلين، وفيه تحصيل نصف الدين، وقد تواترت الأخبار، والآثار في توعد من رغب عنه، وتحريض من رغب فيه.
وعليه؛ فسعيك في هذا الأمر من عمل الخير والبر، ولك الأجر عليه –إن شاء الله-.
وكون الرجل قد يسكن زوجته في العقار الذي اشتراه بطريقة تراها محرمة لا تأثير له في ذلك، ولا إثم عليك فيه، ولا يصدنك ذلك عما تنويه من فعل الخير.
والله أعلم.