عنوان الفتوى : الزواج من المرأة الفاسقة
أنا متزوج، وزوجتي مقيمة معي في نفس البلد، ولكثرة المشاكل، والخلافات، وبعد محاولات كثيرة للصلح قررت، واستخرت في الزواج من أخرى، ووفقت لمعرفة امرأة، ولكنها مبتلاة بالتدخين، وشرب الخمر أحيانا، وغير محجبة، فهل علي ذنب في حال زواجي منها، مع العلم أنني أمرتها بعدم شرب الخمر، والبدء في علاج إدمان السجائر؟
وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج من الفاسقة صحيح، ولا إثم فيه على الزوج، إذا قام بمقتضى القوامة على زوجته، فمنعها من الحرام، وألزمها الفرائض، ولم يقرّها على منكر، لكن الزواج قد يكون صحيحا، ولا إثم فيه على الزوج؛ ومع ذلك قد يكون سبب شقاء للزوج، إذ لم يحسن اختيار الزوجة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد أرشد إلى الطريق الصحيح لاختيار الزوجة بقوله صلى الله عليه وسلم: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ. متفق عليه.
قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: فاظفر بذات الدين ـ فإن بها تكتسب منافع الدارين. انتهى.
فإن كانت المرأة تشرب الخمر التي هي أمّ الخبائث، وتتبرج، وتدمن التدخين؛ فأي دين، وخلق ترضاه فيها؟! فإذا لم تتب هذه المرأة توبة صادقة من هذه المنكرات؛ فلا تتردد في تركها، والبحث عن غيرها ممن ترضى دينها، وخلقها.
والله أعلم.