عنوان الفتوى : الخارج الذي يجب منه الغسل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رؤية شيء يثير الشهوة. هل يوجب الاغتسال؟ وهل حكمه حكم الاحتلام؟ أم يكون كبلوغ الشهوة عند الاستيقاظ، ثم ينزل المني؟
وهل من رأى ما يثير شهوته، لكن لم يشعر بالرعشة في منامه. هل يغتسل إذا خرج شيء؟
أنا لدي صفرة دائمة بسبب خلل في الحيض، ووجدت شيئاً أصفر عندما استيقظت، ولكن لست متيقنة بأنه مني بل صفرة. فما الحكم؟
لا أتحكم في نزول المني في الليل أو المغرب فهل يجب الاغتسال، مع أن الفترة طويلة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصفة مني المرأة والفرق بينه وبين مذيها، قد فصلناه في الفتوى: 131658، والفتوى: 128091.

ولا يجب الاغتسال لمجرد رؤية ما يثير الشهوة في النوم أو اليقظة، ولا يجب عليك الاغتسال إلا إذا تيقنت يقينا جازما أن الخارج منك هو المني الموجب للغسل، ومع الشك في الخارج فلا يجب الغسل، بل تتخيرين في هذا الخارج -على ما نفتي به- فتجعلين له حكم ما شئت، وانظري الفتوى: 158767.

وإذا تيقنت خروج المني، وجب عليك الاغتسال وإن طالت الفترة، وعليك أن تعيدي ما صليته بدون غسل، ولكن هذا كله إذا حصل اليقين الجازم بخروج المني.

والله أعلم.