عنوان الفتوى : حكم هروب المرأة مع من يريد الزواج منها لعدم موافقة وليها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا بنت من المغرب العربي، كنت مخطوبة لابن خالتي، وكان بيننا عقد شرعي، تعرضنا لمشاكل عديدة، وأهمها أن أهلي رفضوا إتمام هذا الزواج لأنهم سمعوا عنه أمورا سيئة، وهذه الأخيرة كانت مجرد إشاعات، ونحن في تلك الفترة صدقنا تلك الإشاعات، فطلبت الطلاق حتى دون أن أخبره بالسبب الحقيقي. للعلم أننا في فترة العقد حدثت بيننا خلوة وكانت بيننا علاقة، لكن لم يحدث دخول، وهذا سر لم يعرفه أحد. حدث الطلاق حيث إنني أعدت له كامل المهر، وبعد مدة تقارب ثلاثة أشهر بعد الطلاق عدنا إلى بعضنا، أي: كان الطلاق (27) فيفري، وعدنا للمحادثة في (24) ماي، وللعلم أننا نحب بعضنا لدرجة الجنون. الآن نريد العودة، هو يقول بأنه سيتحدث إلى أهلي لكن يريد مني أن أعده بأنه إذا رفضه أهلي رفضا باتا أن أهرب معه، وإلا فلنفترق من الآن أحسن، ولأنه وجد عدة فتاوى على الإنترنت تقول: بأنه لا إرضاء للوالدين في الزواج، ذلك جعله يفكر بأن نلجأ للهرب عند عدم موافقتهم. للإضافة فإن المشكل الذي بينه وبين أهلي كبير جدا، ويلزمه عدة محاولات من وجهة نظري، لكن هو يقول: بأنه لا أمل في موافقتهم، ويرى بأن محاولته معهم عدة مرات مذلة بالنسبة له، أنا حاولت أن أقنعه بأنه دليل على حبه لي وليس ذل، لكنه لم يقتنع كثيرا. أنا أقول له سنحاول ونفعل المستحيل، المهم أن أخرج أمامهم وليس من ورائهم، أي: أنني أريد موافقة نسبية منهم وهو يقول بأن هذا لن يحدث. الآن، أنا حائرة ماذا سأفعل؟ لا أستطيع العيش بدونه، وهو أيضا لكنه مصمم على فكرة الهروب، أتمنى أن تساعدونا في إيجاد الحل، وللعلم أنني سأجعله يطلع على إجابتكم على سؤالي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد ذكرت أنك أعدت له كامل المهر، فهو إذا طلاق على مال فلا يمكنه رجعتك إلا بعقد جديد، وبئس ما يأمرك به هذا الرجل أن تعديه بالهروب معه إن رفض أهلك تزويجك إياه، فزواجك منه لا يصحّ دون ولي، ولو كان الولي عاضلاً لك فلا يجوز لك الهروب والتزوج دون ولي، ولكن يجوز لك عند ثبوت العضل رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجك أو يأمر وليك بتزويجك، مع التنبيه إلى أنّ بعض العلماء لم يعتبروا الولي عاضلا إلا إذا منع موليته من الزواج بكفئها إضراراً بها، أما إذا منعها لمسوّغ فلا يعد عاضلاً، جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: عن ابن عبد السلام: إن أبى ولي إنكاح وليته وأبدى وجها قبل وإلا أمره السلطان بإنكاحها، فإن أبى زوجها عليه. اهـ
وعلى أية حال فلا يجوز لك الزواج دون ولي، فاجتهدي في إقناع أبيك بتزويجك منه، فإن رفض لغير مسوّغ فلك رفع الأمر للقاضي الشرعي، وعليك في كل الأحوال بر والديك والإحسان إليهما فإن حقهما عليك عظيم.
واعلمي أنّ الأب في الغالب أحرص الناس على اختيار الزوج الصالح لابنته، وتحصيل مصالحها في الزواج وغيره، لما له من الخبرة والدراية مع ما فطره الله عليه من الشفقة عليها، وراجعي الفتوى رقم: 243781
وعليك قطع العلاقة بهذا الرجل ما دام أجنبياً عنك، ولا يجوز أن تحادثيه أو تراسليه بحجة أنك لا تقدرين على البعد عنه، و راجعي الفتوى رقم: 61744.

وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.