عنوان الفتوى : هل يثبت التحريم حال الشك في عدد الرضعات؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنا لديَّ ابنة عَمٍّ، قد أرضعتني أمها، ولا تتذكر كم عدد الرضعات، ولها أخت أصغر منها. فهل يجوز أن أتزوج بها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                            

 فالرضاع الذي ينشر الحرمة, ويثبت به التحريم, لا بدّ أن يكون خمس رضعات مشبعات على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى: 175395.

وفي حال الشك في عدد الرضعات: هل هي خمس أم أقل؟ فإن التحريم لا يثبت. لكن الأفضل التنزه في هذه الحالة، وألا تتزوج من جميع بنات المرأة التي أرضعتك؛ خروجًا من خلاف أهل العلم القائلين بالتحريم بالمرة الواحدة.

وراجع المزيد في الفتوى: 306856.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
إرضاع الأمّ ابن أختها هل يصير إخوته إخوانًا لأولادها؟
شروط التحريم بالرضاع
لا يثبت التحريم بالشك في حصول الرضاع أو في عدد الرضعات
المعتمد في تحديد صفة الرضعة هو العُرْف
أحكام من أرضعت ابن أخيها
أحكام في الرضاع
مذاهب العلماء في نكاح من رضعت أقل من خمس رضعات
هل يكون الزوج أبا من الرضاع إذا نزل اللبن بسبب تعاطي الزوجة الهرمونات
لا تحصل حرمة الرضاع بغير لبن الآدمية
شرط تحريم الرضاع
شرط ثبوت الشهادة على الرضاع
زواج الرجل ببنت خاله إذا أرضعته الجدّة لأمّ رضعة واحدة
الاحتياط ترك الزواج من الفتاة التي يشك في كون الشخص قد رضع معها
هل تثبت المحرمية برضاع الكبير؟