عنوان الفتوى : الشك في عدد الرضاع المحرم بمنزلة العدم
أريد الزواج من فتاة أمها تكون ابنة عمي، وتقول أمي إنها أرضعتها ولكنها لا تذكر كم مرة، وتقول إن عمي سرعان ما كان يأخذها ولا يرضعها من أمي وهذا لمرتين أو ثلاث مرات، أفتونا جزاكم الله عنا خيرا هل يجوز لي الزواج بالفتاة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن مجرد كون أم هذه المرأة ابنة عمك لا يمنعك شرعا من الزواج من هذه الفتاة، وأما الرضاع فالراجح من أقوال الفقهاء أن التحريم لا يثبت إلا بحصول خمس رضعات مشبعات، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 29604، وإن كان هناك شك في عدد الرضعات فلا تحرم المرأة بسبب ذلك، قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم، هل كمل أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك. اهـ. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: قوله: ( معلومات ) فيه إشارة إلى أنه لا يثبت حكم الرضاع إلا بعد العلم بعدد الرضعات، وأنه لا يكفي الظن بل يرجع معه ومع الشك إلى الأصل وهو العدم اهـ.
ومع هذا فإننا نقول: إن اجتناب نكاح من لم تستكمل شروط الرضاع أحوط وأبرأ للذمة، والفروج يحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها.
والله أعلم.