عنوان الفتوى : هل يكون الزوج أبا من الرضاع إذا نزل اللبن بسبب تعاطي الزوجة الهرمونات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أحتضن طفلا أنا وزوجي، وسأقوم بأخذ بعض الهرمونات حتى أستطيع إرضاعه بنفسي. هل يحرم على أخوات زوجي، ووالدته بعد الرضاعة؛ فقد قرأت على موقعكم أن بنت الأخ من الرضاعة، محرمة، فقياساً على ذلك. هل يحرم ابن الأخ من الرضاعة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الطفل دون العامين، ثم أرضعتيه خمس رضعات، فإنّه بذلك يصير ولداً لك من الرضاع، ولو كان اللبن نازلاً بسبب تعاطي الهرمونات.

جاء في البيان والتحصيل لابن رشد: وسئل عن المرأة تشرب الشجرة، فيدر بشربها لبنها فترضع به، أيحرم بذلك الرضاع؟

فقال: نعم، يحرم بذلك...". اهـ.

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: وإن ثاب لامرأة لبن من غير وطء، فأرضعت به طفلاً: نشر الحرمة في أظهر الروايتين، وهو قول ابن حامد، ومذهب مالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وكل من يحفظ عنه ابنُ المنذر؛ لقول الله تعالى: ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )؛ ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم، كما لو ثاب بوطء؛ ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، فإن كان هذا نادراً، فجنسه معتاد.
والرواية الثانية: لا تنشر الحرمة؛ لأنه نادر، لم تجر العادة به لتغذية الأطفال فأشبه لبن الرجال.
والأول أصح. انتهى. المغني.

 وفي مثل هذه الحال، فإن زوجك لا يصير أباً للطفل من الرضاع؛ لكون اللبن نزل بسبب الدواء، ولا علاقة له بالزوج.

وقد جاء في الفتاوى الهندية: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُ قَطُّ، ثُمَّ نَزَلَ لَهَا لَبَنٌ، فَأَرْضَعَتْ صَبِيًّا. كَانَ الرَّضَاعُ مِنْ الْمَرْأَةِ دُونَ زَوْجِهَا، حَتَّى لَا يَحْرُمَ عَلَى الصَّبِيِّ أَوْلَادُ هَذَا الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ. اهـ.

والله أعلم.