عنوان الفتوى : حكم نكاح بنت خالة رضعت من خالتها عشر رضعات غير مشبعات
لقد تقدمت لخطبة ابنة خالتي . ولكن قبل عقد النكاح تذكرت أمي أنها أرضعت خالتي أي: أم المخطوبة، فسألتُ أمي عن عدد الرضعات، فقالت: لا تذكر بالضبط، ولكن قالت لي: إن جدتي تركت خالتي وذهبت في أمر فبكت خالتي فأرضعتها أمي قرابة التسع أو عشر مرات فقط لتكف عن البكاء لا لحد الإشباع . فتراجعت عن هذه الخطبة، فهل تصرفي صحيح ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على الراجح المفتى به عندنا , كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 19499، أما ماهية الرضعة المشبعة فقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 52835.
وإذا كانت أمك قد أرضعت خالتك خمس رضعات مشبعات فأكثر, فلا يجوز لك الزواج من بنت خالتك, لأنها صارت بنت أختك من الرضاع, وعلى افتراض أن الرضعات كانت غير مشبعة, فلا تحرم عليك تلك الفتاة بناء على القول المفتى بها, لكنما فعلته من ترك الزواج بابنة خالتك هو الأحوط لما فيه من الخروج من خلاف أهل العلم القائلين بأن الرضاع يحصل بمجرد وصول اللبن إلى جوف الرضيع, ولوكان الرضاع مرة واحدة, وكان اللبن قليلا .
والله أعلم.