عنوان الفتوى : الاحتياط ترك الزواج من الفتاة التي يشك في كون الشخص قد رضع معها
السؤال
في الأيام الأولى بعد ولادتي، قامت خالتي بوضع بعضٍ من حليبها في إناء مرة واحدة فقط، وأعطته جدتي كي تسقيني إياه، لأن أمّي مرضت بعد ولادتي مباشرة، والإشكال أن جدتي توفيت، ولا ندري عدد المرات التي سقتني فيها من ذلك الإناء، مع العلم أن كمية الحليب التي قامت خالتي بوضعها في الإناء لا تكفي لأن تكون خمس رضعات مشبعات حسب خبرتها، وحسب العرف المتداول عند النساء الكبيرات (المرضعات)، فهل يمكنني الزواج من بنت خالتي؟ وشكرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الشك في عدد الرضعات، لا يثبت به التحريم، فراجع للأهمية الفتوى: 64422، والفتوى: 37587.
وقد أوضحنا فيهما أن الاحتياط ترك الزواج من الفتاة التي يشك في كون الصبي قد رضع معها؛ لأن هذا أبرأ للذمة، وأبعد عن الشبهة.
فالذي ننصحك به اجتناب الزواج من ابنة خالتك هذه، وأن تبحث عن غيرها، ونرجو أن يرزقك الله من هي خير منها.
وتنبه إلى ما ذكرنا في هاتين الفتويين من أن هذا لا يعني أن تعاملها معاملة المحارم، بل الأولى أن تحتاط في هذا الجانب أيضًا، فتعاملها معاملة الأجنبية، فلا تخلو بها، أو تسافر معها مثلًا.
والله أعلم.