عنوان الفتوى : شروط التحريم بالرضاع
أنا متزوج من امرأتين، ولزوجتي الأولى بنت بالتبني عمرها عشرة أشهر حاليا، وزوجتي الثانية أنجبت طفلا قبل أسبوعين.
سؤالي عن موضوع الرضاعة: زوجتي الثانية سحبت كمية من الحليب لإرضاع البنت التبني، ولكنها لا تكفي نصف رضعة، وحسب كلامها أنها لا تستطيع أن تسحب المزيد.
فهل هذه الكمية تكفي لإرضاع بنت التبني؛ لتكون محرمة لي ولأولادي من زوجتي الثانية؟
وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن أهل العلم قد قرروا أن الرضاع يُحَرِّم بشروط، بيناها في الفتوى: 48665. ومن هذه الشروط أن تكون خمس رضعات معلومات.
والرضاع يُحَرِّم ولو كان بطريق غير مباشر، ومن ذلك جعل الحليب في إناء، ولكن لا يعدو ما حصل من زوجتك أن يكون رضعة واحدة لا يثبت بها التحريم على الراجح.
وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 145331.
وبالتالي، فلا تكون هذه البنت ابنة لزوجتك، أو لك من الرضاع عند من يشترط خمس رضعات، ولا تكون أختأ لأولادك.
وننبه إلى أن التبني بمعنى إلحاق المتبنى بنسب المتبني، وجعله ابنا له، محرم، وكان من شأن الجاهلية فأبطله الإسلام.
فلا يترتب عليه ما يترتب على البُنُوَّة الحقيقية من النسب، والميراث، وحرمة المصاهرة. وأما التبني بمعنى الرعاية والتربية والتعاهد، فهذا لا حرج فيه، بل لمن يفعله الأجر العظيم إن شاء الله.
وتراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 32554.
والله أعلم.