عنوان الفتوى : هل يثبت التحريم بمجرد الشك في عدد الرضعات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عائلتان ..... العائلة الأولى عندها 2 من الأبناءالذكور، والعائلة الثانية عندها 1 بنت.. أم الذكور أرضعت ذكرا واحدا منهم، وتشك هل هي أرضعت البنت من العائلة الثانية أم لا؟ وأم البنت تشك أيضا …….أم الذكور وأم البنت تقولان حتى لو كانت توجد رضاعة فإن عدد الرضاعات لا يزيدعلى رضعتين، فهل يجوزأن يتزوج الذكر الآخر من البنت؟ أريد الإجابة على هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في زواج أحد هذين الأخوين من البنت المذكورة، إذ لا يثبت التحريم بمجرد الشك في وجود الرضاع، أو الشك في عدد الرضعات، إلا أن الأحوط في هذه الحالة ترك الزواج بها، لوجود الشبهة، هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنه يعاملها معاملة الأجنبيات، فلا يصافحها ولا ينظر إليها نظره إلى محارمه أخذا بالاحتياط. قال الشافعي في الأم: ولو شك رجل أن تكون امرأة أرضعته خمس رضعات، قلت: الورع أن يكف عن رؤيتها حاسرا، ولا يكون محرما لها بالشك، ولو نكحها أو أحدا من بناتها، لم أفسخ النكاح، لأني على غير يقين من أنها أم. انتهى. وقال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم، هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك، كما لو شك في وجود الطلاق وعدده. انتهى. ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتويان: 19499، 1566. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها