عنوان الفتوى : يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
لو سمحتم إذا كانت خالتي أرضعتني أربع رضعات، وبنت خالتي تأخذ برأي أن الثلاث رضعات تجعلنا إخوة، وأنا آخذ برأي أن الخمس رضعات تجعلنا إخوة. فكيف يتم التعامل بيننا هي تريد أن تجلس أمامي بشعرها، وتأخذ راحتها؛ لأنها تأخذ بثلاث رضعات. فأنا أريد أن أعرف هل نحن إخوة، فأكون لها محرما؟ أم نحن لسنا إخوة فيحل لنا الزواج؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن عدد الرضاع المحرِّم هو خمس رضعات، ولا يحرِّم الرضاع بما دونها، وما دمت ترى أن هذا هو الراجح، فالواجب عليك غض بصرك عن بنات خالتك التي أرضعتك لأنهن لسن محارم لك، ومن كانت منهن تعتقد رجحان التحريم بثلاث، وأنك أخوها من الرضاع لم تأثم بكشفها أمامك ما تبديه المرأة أمام محارمها، ولكن الواجب عليك أنت أن تتعامل معها معاملة الأجنبية، فكل واحد منكم يعمل وفق القول الذي يعتقد رجحانه، ولا إنكار في مثل هذه المسائل المختلف فيها، وانظر الفتوى: 185911. عن الزواج ممن رضع معها أقل من خمس رضعات.
والله تعالى أعلم.