عنوان الفتوى : كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة غير متزوجة، وأود أن أكفل يتيمًا، أو لقيطًا من دار الأيتام لدينا في السعودية، وأمّي سوف ترضعه -بإذن الله- علمًا أن لدي إخوة ومحارم، لكني أريد أن أكفل يتيمًا، فهل يجوز هذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا أذن لك أبوك في كفالة يتيم، أو لقيط في بيته، فلا حرج في ذلك.

وإذا أرضعته أمّك خمس رضعات، وكان دون السنتين، فإنّه يصير ولدًا لها من الرضاعة، ويصير أخًا لك، ولسائر إخوتك من الرضاعة، وراجعي الفتوى رقم: 202807.

مع التنبيه إلى أنّه ينبغي على المرأة إذا أرادت أن ترضع ولدًا من غير زوجها، أن تستأذن زوجها في إرضاعه، وراجعي الفتوى رقم: 366985.

والله أعلم.