عنوان الفتوى : واجب النساء عند إرضاع غير أولادهن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أسأل عن حكم الرضاعة. ما حكم إرضاع المرأة لأختها لأب؟ وكيف ينسب الرضيع؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجوز للمرأة أن ترضع أختها من الأب، أو غيرها من الأطفال، عند الحاجة، بإذن زوجها، وينبغي عليها أن تحفظ ذلك، وتخبر به غيرها حتى يُعرف ذلك.

قال ابن نجيم -رحمه الله-: وفي الولوالجية: والواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة، فإذا فعلن فليحفظن، أو ليكتبن. اهـ.
وفي الخانية من الحظر والإباحة امرأة ترضع صبيا من غير إذن زوجها، يكره لها ذلك، إلا إذا خافت هلاك الرضيع، فحينئذ لا بأس به. اهـ.

وينبغي أن يكون واجبا عليها عند خوف الهلاك إحياء للنفس. البحر الرائق شرح كنز الدقائق.
وإذا أرضعت المرأة أختها من الأب خمس رضعات، في الحولين، صارت الرضيعة بنتاً للمرضعة من الرضاعة، وصار زوج المرضعة أباً للرضيعة، وأولاد المرضعة إخوة للرضيعة من الرضاع. وراجع الفتوى رقم: 164775 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
التحريم بالرضاع يختض بالرضيع دون إخوته وأخواته
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
التحريم بالرضاع يختض بالرضيع دون إخوته وأخواته