عنوان الفتوى: لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوجة، ولدي طفلة في عمر سنة وأربعة شهور، ولدي أخ متزوج، ولم ينجب، وظهرت أمامه طفلة يتيمة في عمر عشرة شهور، وعندما سأل الشيوخ عن إمكانية التكفل بهذه الطفلة نصحوه بأن يتم إرضاعها من أخت له ترضع؛ حتى تكون هذه الطفلة محرمة عليه، ويستطيع تربيتها في بيته، وبالطبع لجأ إليَّ لأنني أخته وأرضع، وأستطيع إرضاع هذه اليتيمة، ولكنني نفسيا غير متقبلة لهذا الأمر، وأخاف على طفلتي أن ترفض الرضاعة، أو تنتقل إليها أمراض، لو قمت بإرضاع طفلة أخرى، ولكنها فرصة أخي الوحيدة؛ لأنه لا ينجب. ماذا أفعل وهل هذا ذنب؟ لأنها فرصة لهذه الطفلة اليتيمة أن تعيش وسط أسرة تتكفل بها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجب عليك إرضاع هذه الطفلة، ولا تأثمين بالامتناع من ذلك، وليست كفالة الطفلة متوقفة على إرضاعك لها، فلا مانع من كفالة أخيك لها من غير أن ترضعيها، لكن إذا لم يكن عليك ضرر في إرضاع الطفلة، ورضي زوجك بذلك، فالأولى أن ترضعيها حتى تصير محرمًا لأخيك. وراجعي الفتوى: 139847، والفتوى: 135505

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
التحريم بالرضاع يختض بالرضيع دون إخوته وأخواته