عنوان الفتوى : كفالة اليتيم من زوجين لم ينجبا وحكم الخلوة به
هل يجوز كفالة يتيم في البيت لمن لم ينجب؟ وما الحكم الشرعي في الخلوة، مع العلم أني أبلغ من العمرة 47 عاماً وزوجتي 42 عاما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكفالة اليتيم ذكراً كان أو أنثى عظيمة الأجر والثواب ثبت الترغيب فيها كثيراً، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً. متفق عليه واللفظ للبخاري.
ولا فرق في ثواب هذه الكفالة بين من ينجب ومن لا ينجب، واليتيم إن كان ذكراً فعلى زوجتك معاملته معاملة الأجنبي عند مقاربته للبلوغ حيث يجب عليها لبس الحجاب بحضوره، وتحرم الخلوة معه وملامسته إلا إذا كان قد أرضعته من يجلب لبنها لها المحرمية معه مثل أمها أو إحدى أخواتها نسباً أو رضاعاً مثلاً خمس رضعات قبل الحولين فيصير محرماً لها، وإن كان اليتيم أنثى فيجب عليك معاملتها معاملة الأجنبية عند بلوغها سن المراهقة فتحرم الخلوة بها، ويجب ارتداء الحجاب بحضورك إلا إذا كانت قد أرضعتها من يجلب لبنها لك المحرمية مثل أمك أو أختك مثلاً خمس رضعات مشبعات قبل الحولين فتصير محرماً لك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 133642.
والله أعلم.