عنوان الفتوى : هل لليتيمة إذا كبرت أن تجلس أمام كافلها بلا حجاب
أكفل يتيمة صغيرة وعندما تكبر هل يجوز أن تجلس بالمنزل بدون حجاب والعكس إن كفلت يتيما صغيرا فهل يجوز عند ما يكبر أن تجلس زوجتي أمامه بدون حجاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد كفالة اليتيم ليست سببا في صيرورته محرما لكافليه، لكن اليتيمة المذكورة إن كانت لم تكمل حولين فإنه يمكنها أن تصير محرما لكافلها وأبنائه الذكور إذا أرضعتها زوجته، وحينئذ لا يجب عليها ارتداء الحجاب بحضور كافلها أو أبنائه لكونهم من محارمها، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 131300.
وإن كانت تلك اليتيمة قد زادت على الحولين فعند بلوغها تكون أجنبية من كافلها وأبنائه الذكور البالغين إن لم يكونوا من محارمها، وبالتالي فيجب عليها ارتداء الحجاب بحضورهم، ويجوز الاحتفاظ باليتيمة بعد بلوغها مع توفر الضوابط الشرعية المفصلة في الفتوى رقم: 95870.
كما أن اليتيم الصغير يمكن أن يكون محرما لزوجتك وبناتك إذا أرضعته زوجتك خمس رضعات مشبعات قبل تمام الحولين فتكون أما له من الرضاع وبناتك أخوات له من الرضاع أيضا، وبالتالي فلا يجب عليهن ارتداء الحجاب بحضوره.
وإن زاد اليتيم على الحولين ولم يكن محرما لزوجتك ولا لبناتك فهو أجنبي منهن وبالتالي فالواجب عليهن بعد بلوغه سن المراهقة ارتداء الحجاب بحضوره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 125063.
والله أعلم