عنوان الفتوى : طريقة شرعية لجعل اليتيم المكفول محرما لبنات كافله
زوجي يريد أن يكفل طفلا يتيما، ويأتي به ليعيش معنا في المنزل، وأنا عندي طفلان ولد عمره ٣ سنوات وبنت عمرها ٦ سنوات، فقلت لزوجي إنه لو كفل بنتا فسوف تكون فتنة لابني عندما يصل لمرحلة المراهقة والشباب، لأنهم لن يكونوا إخوة في الرضاعة، وأن ذلك قد يعرض ابني لعدم غض البصر، وكذلك إذا كفل زوجي ولدا فسوف تكون نفس المشكلة مع ابنتي، وعلى ما أظن أن عليها أن تجلس أمامه بكامل حجابها؛ لأنه أجنبي عنها. أنا اقترحت على زوجي أن نكفل الطفل وهو في مكانه أي في دار الأيتام ولا نأتي به إلى المنزل، ولكنه يريد أن تكون الكفالة بالمفهوم الكامل المادي والنفسي، فما رأيكم في ما أقوله من حيث وجود طفل أجنبي أو أجنبية عن أبنائي؟ هل رأي سليم أم خطأ؟ النقطة الأخرى أنني أشعر أنني لن أستطيع أن أعامل هذا الطفل مثل أبنائي، لأن ذلك يتطلب إيمانا عاليا، فهل أنا آثمة إن لم أساعده على ذلك وجعلته يكفله ماديا فقط؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد رغّب الإسلام في كفالة اليتيم، ورتّب على ذلك الأجر الكبير والثواب العظيم ، فعَنْ سَهْلٍ بن سعد قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: َأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. رواه البخاري.
وعلى ذلك فحرص زوجك على كفالة اليتيم أمر حسن جميل ينبغي إعانته عليه ، وأكمل صور الكفالة أن يضمّ الكافل اليتيم إليه ليعيش في كنفه ويتعاهده بالنفقة والتربية ، قال النووي: كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك. اهـ من شرح النووي على مسلم.
وما ذكرت من كون هذا اليتيم أجنبي عنكم أمر صحيح، لكن من الممكن معالجة ذلك بأن ترضعيه خمس رضعات في زمن الإرضاع المعتبر وهو الحولان الأولان فيصير بذلك ولداً لك من الرضاعة وزوجك أباً له وأولادك إخوة له، فلا يكون أجنبياً عنكم، وإذا تعذر الإرضاع فيمكنكم تربيته حتى يبلغ سنّ المراهقة ثم ينفصل عنكم بالسكن.
أمّا عما إذا كنت تأثمين إذا لم تعيني زوجك على تربية هذا اليتيم، فجوابه أن لا إثم عليك، وإذا كفله زوجك بالمال فقط فهو مأجورـ إن شاء الله ـ ولكنه أجر ناقص عن الكفالة الكاملة.
والله أعلم.