عنوان الفتوى : الكذب على الجهة المانحة للحصول على المعونات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أطرح

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن الكذب من المحرمات القطعية، فلا يجوز الكذب على الجهة المانحة، وخداعها؛ من أجل الحصول على المعونات، إلا في حالة الاضطرار إلى ذلك.

وما ذكرته في سؤالك؛ ليس بضرورة، وراجع في هذا الفتويين: 68420، 342880.

والله أعلم.