عنوان الفتوى: الكذب على الجهة المانحة للحصول على المعونات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أطرح

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن الكذب من المحرمات القطعية، فلا يجوز الكذب على الجهة المانحة، وخداعها؛ من أجل الحصول على المعونات، إلا في حالة الاضطرار إلى ذلك.

وما ذكرته في سؤالك؛ ليس بضرورة، وراجع في هذا الفتويين: 68420، 342880.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
القوة العملية وطرق اكتسابها
تحريم اتهام الإمام بدينة ورميه بالسحر دون بينة
كيفية رد الحقوق التي تنتقص من كرامة الأشخاص
إعجاب المرأة بالمرأة... المحظور والمباح
حدود تعامل المرأة مع محارمها وغير محارمها
ذم تملّق الموظف لمديره والتصغير من عمل زملائه
من لا يحقد على صاحبه فلا يوصف بالمشاحن