عنوان الفتوى : لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مغتربة، وفي محنة. هل يجوز أن أقترض من أختي مبلغا تشتري لي به لحما، وتوزعه كصدقة، إلى أن يتم إرسال الفلوس لها. والحمد لله أنا ميسورة الحال ماديا. وهل يجوز إخراج الصدقة بنية تفريج الهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج عليك أختي السائلة في الاستقراض من أجل الصدقة، رجاء دفع ما أنت فيه من المحنة، لا سيما وأنت قادرة على السداد -كما ذكرت-

ولا شك أن الصدقة من أسباب رفع البلاء، كما بيناه بأدلته وأقوال أهل العلم، في الفتوى: 210241.

ونسأل الله أن يفرج عنك، وعن سائر إخواننا المكروبين في كل مكان.

والله تعالى أعلم.