عنوان الفتوى : صرف صدقات التطوع للطلبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يجتمع لديَّ صدقات نقدية؛ هذه بنية شكر الله مثلا، وتلك بنية الشفاء، وهكذا. فهل يجوز إعطاء الطلبة منها؛ مما ينتج منه آثار حميدة عليهم؛ كمحبة الدرس والمعلم ونحو ذلك. علما أن هذا يرجع بالمصلحة للمعلم؟ أم تصرف تلك الصدقات على من لاعلاقة له مباشرة أو غير مباشرة بهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فسؤالك يكتنفه شيء من الغموض؛ لأننا لم نفهم قولك: " أم تصرف تلك الصدقات على من لاعلاقة له مباشرة أو غير مباشرة بهم؟"

والذي يمكننا قوله باختصار هو أن التصدق شكرا لله تعالى وطلبا للشفاء يعتبر من جملة صدقة التطوع، وما دمت وكيلا في إيصالها ــ كما فهمنا من السؤال ــ فلا يخلو الحال من أمرين، أولهما أن يعين لك المتصدقون الجهة التي يريدون صرف الصدقة إليها كالفقراء والمساكين، وفي هذه الحال لا يجوز صرفها لغيرهم، كالطلبة الذين أشرت إليهم.

وكذا لو لم يصرحوا لك بالتعيين، لكن جرى العرف عندكم أن التصدق يكون على الفقراء والمساكين ونحوهم من أصحاب الحاجات، فإنه لا يجوز صرفها للطلبة الذين ليسوا كذلك؛ إذ العرف كالشرط كما نص عليه الفقهاء.

جاء في الموسوعة الفقهية: ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الشَّرْطَ الْعُرْفِيَّ كَاللَّفْظِيِّ، وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ فِي ذَلِكَ: (الْمَعْرُوفُ كَالْمَشْرُوطِ) وَالْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ، قَال السَّرَخْسِيُّ: وَالْمَعْلُومُ بِالْعُرْفِ كَالْمَشْرُوطِ، وَفِيهِ أَيْضًا: الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ. اهــ
والحالة الثانية: إذا لم يحدد لك المتصدقون الجهة التي يريدون صرف الصدقة إليها، ولم يجر العرف عندكم بتخصيصها بأصحاب الحاجات كالفقراء والمساكين، ففي هذه الحال لا نرى حرجا في دفعها للطلبة المشار إليهم، ولو كانوا أغنياء؛ لأن صدقة التطوع تُصرَفُ للغني، ويثاب عليها صاحبها، وإذا جاز للمتصدق ابتداء صرفها للغني جاز لوكيله كذلك، ولا شك أن استئذانهم في هذه الحال أولى، فتستأذنهم في صرفها للطلبة المشار إليهم احتياطا لإبراء الذمة.

والله تعالى أعلم.