عنوان الفتوى : أخذ الوكيل من الصدقات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا وكّل شخص شخصًا بمال، وقال له: أعطِ الفقراء، وهو من جملة الفقراء، ومسؤول مدرسة دينية، وإمام البلدة، ونفقة المدرسة الدينية عليه، فهل يجوز له أن يصرف من ذلك على مدرِّسيِّ مدرسته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسؤال لا يخلو من غموض، لكن إذا كان المقصود أن هذا الشخص قد وكّله شخص آخر في توزيع زكاة ماله، فجوابه: أن الوكيل في هذه الحالة من مصارف الزكاة، فإنه يجوز له الأخذ من تلك الزكاة، كما هو مذهب بعض أهل العلم، وراجع الفتوى: 144629.

كما يجوز لهذا الوكيل أيضًا دفع الزكاة لمن تنطبق عليه صفات الفقر، سواء كان مدرسًا, أم إمام مسجد, أم غيرهما.

وقد بيّنا ضابط الفقير المستحق للأخذ من الزكاة، في الفتوى: 128146.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
من جهل مستحقي الصدقة فكيف يخرجها؟
الاشتراك في الصدقة
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
من جهل مستحقي الصدقة فكيف يخرجها؟
الاشتراك في الصدقة