عنوان الفتوى : تبنى طفلة وأرضعتها زوجته فهل تصير أختا لأولاده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تبنَّيت طفلة، ولدي أولاد أكبر منها، وأصغر، وقامت زوجتي بإرضاعها.‏ فهل تعتبر أختهم من الرضاعة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كانت الطفلة المذكورة قد أرضعتها زوجتك قبل تمام الحولين، فقد صارت بنتا لك من الرضاع، وأختا من الرضاعة لأبنائك أيضا؛ وإن كان رضاع زوجتك لهذه البنت بعد أن أكملت حولين، فهذا الرضاع لا ينشر الحرمة، ولا يثبت به التحريم. وبالتالي فلا تصير الطفلة بهذا الرضاع بنتا من الرضاع لك، ولا أختا من الرضاع لأبنائك.

وراجع الفتوى رقم: 133642 ، والفتوى رقم: 48665  ولحكم التبني تراجع الفتوى رقم: 60528، والفتوى رقم:55656

مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم على القول الراجح هو خمس رضعات مشبعات، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها