عنوان الفتوى : لا يجوز نسبة الطفل المتبنى لاسم من يتبناه
نحن أسرة مصرية متحابة جدا، ذات يوم وفي حدود الساعة الواحدة والنصف ليلا كان أبي خارج المنزل هو وأخي ووجد تجمهراً من الناس فنزل من السيارة فوجد طفلاً حديث الولادة حيث مضت على ولادته 3 ساعات تقريباً ملقى على الأرض وفي البرد القارس فقرر أخذه إلى بيتنا وبالفعل قمنا بأخذه وتربيته معنها وهو الآن عنده 5 أشهر تقريباً ونحبه حباً شديداً جدا قد يفوق حب الأخ منا لأخيه الآخر، المهم أن الحكومة في مصر قد قامت باختيار اسم له وبالتالي فهو غير منسوب إلينا، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التبني وهو أن ينسب المرء إلى غير أبيه لا يجوز، وقد أبطله الإسلام بعد أن كان معروفاً في الجاهلية، قال الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب:5}، والتبني له محاذير كثيرة، منها: أنه قد يؤدي إلى الخلوة أو المصافحة ونحوها بين المتبنى وبين أخواته بالتبني، مع أنهن أجنبيات عليه شرعاً.
ومنها أنه قد يحصل توارث بالتبني، ومنها غير ذلك مما تضيع فيه الحقوق وتختلط الأنساب، وعليه فلا يجوز أن تسموا الولد المذكور باسمكم، وعليكم أن تحموه من العادات السيئة الموجودة في قريتكم بما تستطيعونه من الحماية، ولكم الأجر الكثير من الله في ذلك، ولا يلزم للحفظ المذكور أن يتسمى الولد باسم أسرتكم.
والله أعلم.