عنوان الفتوى : زواج الرجل ببنت خاله إذا أرضعته الجدّة لأمّ رضعة واحدة
السؤال
أنا شاب أريد الزواج من بنت خالتي، وقد سمعت جدّتي -والدة أمّي- تقول: أنا أرضعتك مرة فقط، وأرضعت الأخ الكبير لهذه البنت، فهل يجوز لي الزواج منها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن ما دون خمس رضعات مشبعات، لا يحرم.
فإن كان الحال ما ذكرت من أن جدّتك لأمّك أرضعتك مرة واحدة، فلا عبرة بهذه الرضعة، ولا تحرم عليك ابنة خالتك، على ما نفتي به، وتراجع الفتوى: 52835، والفتوى: 9790.
هذا مع العلم بأن أهل العلم قد اختلفوا فيما إذا كانت شهادة المرضعة يثبت بها التحريم، إذا لم يشهد معها غيرها. والجمهور على أنه لا يثبت بها، خلافًا للحنابلة، وقد بينا هذا الخلاف في فتاوى سابقة، وذكرنا رجحان مذهب الحنابلة؛ وراجع في ذلك الفتوى: 28816.
ولو تنزهت عنها، كان ذلك أحوط.
أما رضاع أخيها من جدّتكما، فلا أثر له على زواجك من أخته على كل حال.
والله أعلم.