عنوان الفتوى : من توفيت عن زوج وثلاثة أبناء وبنت وتركت ذهبًا وهبه الورثة للبنت

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

نحن عائلة مكونة من أب، وثلاثة إخوة، وأخت، توفيت أمّنا -رحمها الله- منذ ثلاثة أشهر، وتركت مبلغ 220 ألف جنيه صافيًا، بعد حساب الصدقات والديون، وذهبًا يقدر بـ 40 ألف جنيه، وطلبت أختنا الاحتفاظ بذهب أمّها حتى لا يتفرّق، ويوزّع على غرباء -مثل زوجات الإخوة-، وفي المقابل لا تريد من التركة والميراث شيئًا، فقلنا لها: خذي الذهب هديتنا لك، فكيف توزّع التركة المكونة من 220 ألف جنيه على الأب، والإخوة، والأخت؟ مع العلم أننا قلنا لها: إنه لا يجوز شرعًا أن لا تأخذ حقّها من الميراث، وإنه شرع ربنا، أما الذهب فهو هديتنا لها، وهي أختنا الوحيدة، وأرملة، ولديها بنتان، وغير متزوجة، فقالت: إنها ستأخذ الميراث، ولكنها ستخرجه على روح الأم، فكيف توزع التركة؟ وما رأي الشرع في هذا الذي ننوي فعله؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولًا: أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

فإذا كنت حريصًا على معرفة الجواب، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فُرضَ أن المرأة المتوفاة تركت زوجها، وثلاثة أبناء، وبنتًا واحدة، ولم تترك وارثًا غيرهم -كأبيها، أو أمّها، أو جدّها، أو جدّتها-، فإن لزوجها الربع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

فتقسم التركة على ثمانية وعشرين سهمًا، للزوج ربعها، سبعة أسهم، ولكل ابن ستة أسهم، وللبنت ثلاثة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 4 * 7 28
زوج 1 7

3 أبناء

بنت

3

18

3

ويقسم المبلغ المذكور على تلك الأسهم، ويعطى كل وارث نصيبه منه.

أما الذهب؛ فالأصل أنه يقسم أيضًا، ولكل وارث نصيبه منه بمقدار تلك الأسهم، لكنك ذكرت أنكم وهبتموه لأختكم، ولا بأس بذلك، فمن حق الورثة الزوج أو الأبناء أن يهبوا نصيبهم من الذهب للبنت؛ بشرط أن يكون الواهب منهم بالغًا رشيدًا. 

ولا حرج على البنت في التصدّق بنصيبها من النقود، أو الذهب على أمّها، والصدقة عن الميت مشروعة، وينتفع بها الميت -إن شاء الله تعالى-، وانظر الفتوى: 257959.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مات عن أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم
ميراث من ترك: 4 أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق، و3 أبناء عم شقيق، فقط.
مات عن زوجة وابنين وبنت
مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات
مات عن أم وزوجة وابنين وبنت وعليه دين
ماتت عن ابن وبنتين وحفيدتين من بنتها المتوفاة قبلها
مات عن زوجة وابن وثلاث بنات
تكاليف صيانة العقار الموروث تقسم بقدر نصيب كل وارث
مات عن زوجة وخمسة أبناء وأربع بنات
مات الرجل فادّعت امرأة أنها زوجته وطلبت نصيبها من الإرث
مات عن أم، وزوجة، وأخت لأب، وأخت لأم، وأبناء عم
من مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنتًا وترك إيجارًا شهريًّا
توفي عن أمّ وزوجة وثلاثة أبناء وبنت
مسألة في الميراث