عنوان الفتوى : ماتت عن ابن وبنتين وحفيدتين من بنتها المتوفاة قبلها
ماتت الأم، وتركت ابنا، وبنتين، ولها حفيدتان من بنتها الثالثة، والمتوفاة في حياتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للمتوفاة إلا من ذكر من الورثة؛ فبعد قضاء ديونها، وتنفيذ وصاياها المشروعة عند وجودها، تقسم التركة لابنها الذكر، وأختيه الشقيقتين، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على أربعة أسهم: للابن: سهمان، ولكل واحدة من البنتين: سهم.
وأما حفيدتا الجدة المتوفاة: فليستا من الورثة، لأنهما من ذوي الأرحام، ولا يقسم لأمهن شيء من تركة جدتهن، فهي أيضا ليست من الورثة، لوفاتها قبل جدتهم، وإن كان لهاتين الحفيدتين إرث من مال والدتهن المباشرة يقسم لهن، وكذلك عند تنازل بعض الورثة في هذه المسألة لهن بشيء من ماله عن طيب نفس منه، فهو من البر المشروع. والحق في تقسيم الميراث لا يغلق باب الإحسان للأقارب، والأرحام.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، وبالتالي: فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.