عنوان الفتوى: كيف تقسم تركة من ترك: ابنا وبنتين، مع أخوين وابن أخ وابن عم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد: 1
(أخ شقيق) العدد: 2
(ابن أخ شقيق) العدد: 1
(ابن عم شقيق) العدد: 1
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: 2
(أخت شقيقة) العدد: 2

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن في المسألة ورثة غير من ذكر، فإنه بعد سداد الديون، وتنفيذ الوصايا الشرعية المتعلقة بالمتوفى -إن وجدت- تقسم التركة على ابن، وابنتي الميت، ويحجب الابن جميع من ذكرت غير البنتين. وتقسم التركة بين أبناء الميت، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتكون أسهم التركة أربعة أسهم: للذكر سهمان، ولكل بنت سهم.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مات عن أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم
ميراث من ترك: 4 أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق، و3 أبناء عم شقيق، فقط.
مات عن زوجة وابنين وبنت
مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات
مات عن أم وزوجة وابنين وبنت وعليه دين
ماتت عن ابن وبنتين وحفيدتين من بنتها المتوفاة قبلها
مات عن زوجة وابن وثلاث بنات