عنوان الفتوى : كيف تقسم تركة من ترك: ابنا وبنتين، مع أخوين وابن أخ وابن عم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد: 1
(أخ شقيق) العدد: 2
(ابن أخ شقيق) العدد: 1
(ابن عم شقيق) العدد: 1
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: 2
(أخت شقيقة) العدد: 2
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في المسألة ورثة غير من ذكر، فإنه بعد سداد الديون، وتنفيذ الوصايا الشرعية المتعلقة بالمتوفى -إن وجدت- تقسم التركة على ابن، وابنتي الميت، ويحجب الابن جميع من ذكرت غير البنتين. وتقسم التركة بين أبناء الميت، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتكون أسهم التركة أربعة أسهم: للذكر سهمان، ولكل بنت سهم.
والله أعلم.