عنوان الفتوى : مات عن زوجة وابنين وبنت
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: 33000.
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد: 2
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: 1
(زوجة) العدد: 1
- إضافات أخرى: هل يجوز توزيع التركة قبل الوفاة برضى كل الأطراف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في مسألة المتوفى ورثة إلا من ذكر -فبعد تمام قضاء الديون وتنفيذ الوصايا الشرعية- فإن التركة تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}
ويقسم الباقي بين الأبناء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
فتقسم المسألة على ثمانية أسهم: للزوجة منها: الثمن، ويقتسم الأبناء الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين،
وبعد التصحيح لانكسار المسألة تقسم من 40 سهما: لزوجة المتوفى 5 أسهم ، ولكل ابن من الذكور 14 سهما ، وللبنت 7 أسهم.
فيتحصل نصيب الورثة من المال: للزوجة 4125 ، ولكل ابن من الذكور 11550 ، وللبنت 5775 ،
الورثة | 8 × 5 | 40 |
---|---|---|
الزوجة | 1 | 5 |
2 ابن
بنت |
7 |
14 14 7 |
وأما ما ذكرته في آخر سؤالك عن توزيع التركة قبل الوفاة برضى كل الاطراف، فقد سبق الإجابة عنه في الفتوى 468184 وغيرها بما خلاصته:
أن التقسيم قبل الوفاة قد يأخذ حكم الهبة، ويجب العدل فيها بين الأبناء ذكورا وإناثا على الراجح لدينا. ولصحتها شروط منها: القبض، وقد يعد من الوصية لوارث، والوصية للوارث لا تصح؛ ولا تنفذ إلا برضى جميع الورثة .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات، والله أعلم.