عنوان الفتوى : مات الرجل فادّعت امرأة أنها زوجته وطلبت نصيبها من الإرث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

مات رجل، فجاءت إلى بيته امرأة تدَّعِي أنها زوجته الثانية دون بيّنة، وطلبت نصيبها من الإرث، فهل تقبل دعواها؟ جزاكم الله أحسن الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليُعْلَمْ أولا إن الفصل في قضايا الخصومات يكون عند القضاء الشرعي، إذ هو الذي يمكنه سماع دعاوى الخصوم وإقامة البينات والحكم على أساس ذلك.

والذي يمكننا إفادتكم به في هذا على سبيل العموم هو أن دعوى الزوجية بعد موت الزوج، لا تقبل إلا ببينة، وقد اختلف الفقهاء حينئذ في البينة ما هي؟ فمنهم من يقبل شاهدًا واحدًا مع يمين المرأة، ومنهم من لا يقبل إلا شاهدين، قال الخرشي في شرح مختصر خليل: المرأة إذا ادّعت على رجل ميت أنه كان زوجًا لها، وأقامت على ذلك شاهدًا واحدًا، يشهد على عقد النكاح، لا على الإقرار به؛ فإنها تحلف معه، وترث من ذلك الرجل؛ لأن الدعوى آلت إلى مال، وهو قول ابن القاسم إن لم يكن وارث معين ثابت النسب .. وقال أشهب: لا ترث؛ لأنه فرع الزوجية، وهي لا تثبت بالشاهد واليمين. ورأى ابن القاسم أنه ليس لها بعد ‌الموت إلا المال ... اهـ. وراجع للفائدة الفتوى: 62783.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مات عن أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم
ميراث من ترك: 4 أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق، و3 أبناء عم شقيق، فقط.
مات عن زوجة وابنين وبنت
مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات
مات عن أم وزوجة وابنين وبنت وعليه دين
ماتت عن ابن وبنتين وحفيدتين من بنتها المتوفاة قبلها
مات عن زوجة وابن وثلاث بنات
تكاليف صيانة العقار الموروث تقسم بقدر نصيب كل وارث
مات عن زوجة وخمسة أبناء وأربع بنات
من توفيت عن زوج وثلاثة أبناء وبنت وتركت ذهبًا وهبه الورثة للبنت
مات عن أم، وزوجة، وأخت لأب، وأخت لأم، وأبناء عم
من مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنتًا وترك إيجارًا شهريًّا
توفي عن أمّ وزوجة وثلاثة أبناء وبنت
مسألة في الميراث