عنوان الفتوى : مات عن أم، وزوجة، وأخت لأب، وأخت لأم، وأبناء عم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

شخص توفي وخَّلف: أما، وزوجة، وأختا من الأب، وأختا من الأم، ولديه أبناء عم.
من يرثه؟ وما نسبة كل وارث؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

وأبناء العم إن كانوا أبناء عم شقيق، أو أبناء عم من الأب فإنهم من الورثة، وأما إن كانوا أبناء عم من الأم، فإنهم ليسوا من الورثة.

ولم تذكر لنا حالهم، فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فُرضَ أن الميت لم يترك من الورثة إلا أمه وزوجته، وأخته من الأب وأخته من الأم، وأبناء عمه الشقيق، أو أبناء عمه من الأب.

فإن لأمه السدس، ولزوجته الربع، ولأخته من الأب النصف، ولأخته من الأم السدس، ولا شيء لأبناء العم في هذه المسألة؛ لأنهم عصبة يأخذون ما بقي ولا يبقى لهم شيء فيها.

والمسألة عائلة من اثني عشر إلى ثلاثة عشر، فتقسم التركة على ثلاثة عشر سهما، لأم الميت منها: سهمان، ولزوجته منها: ثلاثة أسهم، ولأخته من الأب: ستة أسهم، ولأخته من الأم منها: سهمان، وهذه صورة مسألتهم:
 

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 12 ــ 13
أم 2
زوجة 3
أخت من الأب 6
أخت من الأم 2
أبناء عم شقيق / أو أبناء عم من الأب ـــ

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مات عن أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم
ميراث من ترك: 4 أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق، و3 أبناء عم شقيق، فقط.
مات عن زوجة وابنين وبنت
مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات
مات عن أم وزوجة وابنين وبنت وعليه دين
ماتت عن ابن وبنتين وحفيدتين من بنتها المتوفاة قبلها
مات عن زوجة وابن وثلاث بنات
تكاليف صيانة العقار الموروث تقسم بقدر نصيب كل وارث
مات عن زوجة وخمسة أبناء وأربع بنات
مات الرجل فادّعت امرأة أنها زوجته وطلبت نصيبها من الإرث
من توفيت عن زوج وثلاثة أبناء وبنت وتركت ذهبًا وهبه الورثة للبنت
من مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنتًا وترك إيجارًا شهريًّا
توفي عن أمّ وزوجة وثلاثة أبناء وبنت
مسألة في الميراث