عنوان الفتوى : توفي عن أمّ وزوجة وثلاثة أبناء وبنت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أخي توفاه الله عن أمّ، وزوجة، وثلاثة أبناء، اثنان منهم في سن: 20 و 18سنة، والثالث عمره عشر سنوات، وابنة عمرها 16 سنة، وترك عقارات، وسيارة، وأموالًا بالبيت، وحسابات بنكية، فكيف تقسم التركة؟ وهل تنفق الأم على نفسها وأبنائها من التركة حتى توزّع التركة، أم تأخذ جزءًا معلومًا من نصيبها، تنفق منه، وتخصمه من نصيبها بعد التوزيع، أم ماذا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم -أخي السائل- أولًا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

فإذا كنت حريصًا على معرفة الجواب، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فُرِضَ أن الميت لم يترك من الورثة إلا أمّه، وزوجته، وثلاثة أبناء، وبنت، ولم يترك أبًا، ولا جدًّا وارثًا؛ فإن لأمّه السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

ولزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

والباقي للأبناء الثلاثة والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهمًا، لأم الميت سدسها، ثمانية وعشرون سهمًا، ولزوجته ثمنها، واحد وعشرون سهمًا، ولكل ابن أربعة وثلاثون سهمًا، وللبنت سبعة عشر سهمًا، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24 * 7 168
أم 4 28
زوجة 3 21

3 أبناء

بنت

17

102

17

وينبغي المبادرة بقسمة التركة بين الورثة؛ حتى يتمكن كل واحد منهم من أخذ نصيبه، وينفق على نفسه منه، وليس لأحد منهم أن ينفق على نفسه من التركة قبل قسمتها بأكثر من نصيبه الشرعي في الميراث؛ لأنه يكون حينئذ معتديًا على نصيب الورثة الآخرين.

وبالنسبة للأموال التي في الحسابات المصرفية، أو في البيت، فإن قسمتها على تلك الأسهم أمر ميسور، ويأخذ كل واحد من الورثة نصيبه منها.

وبالنسبة للعقارات والسيارة؛ فإنها تقسم على أحد أنواع القسمة الثلاثة التي ذكرناها في الفتويين التاليتين: 66593، 54557

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مات عن أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم
ميراث من ترك: 4 أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق، و3 أبناء عم شقيق، فقط.
مات عن زوجة وابنين وبنت
مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات
مات عن أم وزوجة وابنين وبنت وعليه دين
ماتت عن ابن وبنتين وحفيدتين من بنتها المتوفاة قبلها
مات عن زوجة وابن وثلاث بنات
تكاليف صيانة العقار الموروث تقسم بقدر نصيب كل وارث
مات عن زوجة وخمسة أبناء وأربع بنات
مات الرجل فادّعت امرأة أنها زوجته وطلبت نصيبها من الإرث
من توفيت عن زوج وثلاثة أبناء وبنت وتركت ذهبًا وهبه الورثة للبنت
مات عن أم، وزوجة، وأخت لأب، وأخت لأم، وأبناء عم
من مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنتًا وترك إيجارًا شهريًّا
مسألة في الميراث