عنوان الفتوى : مات عن زوجة وخمسة أبناء وأربع بنات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أب توفي عن خمسة أبناء، وأربع بنات، وزوجتين. إحداهما: متوفاة قبله، وأم أولاده. والأجداد، والآباء له متوفون.
فما نصيب كل فرد من التركة؛ خاصة الزوجة الحالية التي لم تلد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

والمعلومات التي ذكرتها غير كافية في حصر الورثة، فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فرض أن الرجل لم يترك من الورثة إلا زوجته، وأبناءه الخمسة، وبناته الأربع، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.

والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.

ولا شيء لزوجته التي ماتت قبله؛ لأن الميت لا يملك، فلا يرث، بل يُورث.

فتقسم التركة على ستة عشر سهما، لزوجته ثمنها: سهمان، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم:
 

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة 8 * 2 16
زوجة 1 2

5 أبناء

4 بنات

7

10

4

والله أعلم.