عنوان الفتوى : الذي يحرّم بنت المرأة المعقود عليها عند المالكية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ما الذي يمنع -وفق المذهب المالكي- من الزواج من الفتاة: الزواج من أمّها، ثم النظر إليها بشهوة، أو لمسها بشهوة، أم الزواج من أمّها، ثم جماعها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:           

فإن مقدمات الجماع -من لمس بشهوة، أو تقبيل، أو نظر لغير الوجه، وأحرى الجماع- يحرّم بنت المرأة المعقود عليها، قال المواق -المالكي- في التاج والإكليل: أما بنات الزوجة، فلا يحرمن بمجرد العقد، بل بالوطء فيه. وفي معنى الوطء: مقدماته -من نحو القبلة، والمباشرة- إذا كان ذلك للذة، وكذلك النظر إلى باطن الجسد بشهوة، على المشهور. اهـ.

وفي الشرح الصغير للدردير المالكي: (و) حرم (أصول زوجته): أمّها، وأمّ أمّها، وإن علت، وإن لم يحصل تلذذ بالزوجة؛ لأن مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات.

(وفصولها): أي فصول الزوجة -كبنتها، وبنت بنتها، وهكذا- (إن تلذذ بها): أي: بزوجته التي هي الأمّ؛ فلا يحرم البنات إلا الدخول بالأمهات؛ لقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} [النساء:23]، المراد بنت الزوجة {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} [النساء:23].

والمراد بالدخول: مطلق التلذذ، ولو بغير جماع، (وإن) كان التلذذ بالأمّ (بعد موتها، ولو) تلذذ (بنظر لغير وجه وكفين) كشعرها، وبدنها، وساقيها، وأما التلذذ بالقبلة، والمباشرة، فمحرم مطلقًا؛ وإنما الخلاف في النظر، قال ابن بشير: النظر للوجه لغو اتفاقًا. ولغيره: المشهور أنه يحرم. اهـ.

والله أعلم.