عنوان الفتوى : هل خال أمّ البنت من الرضاع وأولاده محارم للبنت؟
هل خال أمّ البنت من الرضاع يعتبر محرمًا لها؟ وهل أولاد هذا الخال يعتبرون محارم لها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فخال المرضِعة محرم لبنتها من الرضاعة؛ لأنّها بنت بنت أخته من الرضاع؛ والرضاعة تحرم ما يحرم من النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
جاء في المغني لابن قدامة: كل امرأة حرمت من النسب، حرم مثلها من الرضاع، وهنّ الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمّات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، على الوجه الذي شرحناه في النسب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". متفق عليه.
وجاء في الروض المربع عند بيان المحرمات من النساء: وبنتها، أي: بنت الأخت مطلقًا، وبنت ابنها، وبنت ابنتها، وإن نزلت؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [النساء:23]. انتهى.
وأمّا أبناء الخال؛ فليسوا من المحارم، وراجعي الفتوى: 131462.
والله أعلم.