عنوان الفتوى : حكم مصافحة زوجة الابن المرتدة المطلقة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
تزوج ابني من أجنبية؛ وقبل الزواج أشهرت إسلامها، ولكنها بعد الزواج والحمل أثناء نقاشه معها قالت: أنا مؤمنة بالله فقط، وغير مؤمنة بالرسل، وهنا تبين كفرها، وتم الطلاق بينهما لهذا السبب، والسؤال: لو قابلتها، فهل يجوز لي إذا مدت يدها للمصافحة أن أصافحها باليد؟ حيث كانت زوجة ابني في يومٍ ما؟ أم تعتبر هذه العلاقة -حماها- انتهت، وأصبحت أجنبية، فلا تجوز مصافحتها باليد؟
وجزاكم الله خيرا، ونفع بكم، وبعلمكم المسلمين.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجة الابن محرمة على أبيه تحريماً مؤبداً، لا يزول بطلاق، أو فسخ، أو موت، فتجوز لك مصافحة المرأة التي كانت زوجة لابنك، ثم ارتدت، وراجع الفتوى: 9458
والله أعلم.