عنوان الفتوى: حكم مصافحة زوجة الابن المرتدة المطلقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تزوج ابني من أجنبية؛ وقبل الزواج أشهرت إسلامها، ولكنها بعد الزواج والحمل أثناء نقاشه معها قالت: أنا مؤمنة بالله فقط، وغير مؤمنة بالرسل، وهنا تبين كفرها، وتم الطلاق بينهما لهذا السبب، والسؤال: لو قابلتها، فهل يجوز لي إذا مدت يدها للمصافحة أن أصافحها باليد؟ حيث كانت زوجة ابني في يومٍ ما؟ أم تعتبر هذه العلاقة -حماها- انتهت، وأصبحت أجنبية، فلا تجوز مصافحتها باليد؟
وجزاكم الله خيرا، ونفع بكم، وبعلمكم المسلمين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوجة الابن محرمة على أبيه تحريماً مؤبداً، لا يزول بطلاق، أو فسخ، أو موت، فتجوز لك مصافحة المرأة التي كانت زوجة لابنك، ثم ارتدت، وراجع الفتوى: 9458

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بنت الجدّ من زوجة ثانية هل تعدّ من المحارم؟
حكم سكن أبناء الزوج مع الزوجة الجديدة والخلوة بها
هل خال أمّ البنت من الرضاع وأولاده محارم للبنت؟
حكم الزواج من الأخت لأب
حكم مصافحة عمة الأم
حكم سكن البنت مع أمها وزوجها غير المسلم
بنات زوجة الأب من زوج آخر لسن من المحارم لابنه بل أجنبيات