عنوان الفتوى : حكم مصافحة عمة الأم
هل يجوز لي مصافحة عمة أمي، علما بأن أمها وأم جدي مختلفتان. فهما إخوة لأب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن أقارب الأب، أو الأم، وإن علوا، يقربون للأبناء -وإن نزلوا- نفس القرابة، فمثلاً عمة الأب، وعمة الأم، وإن علتا، هما عمتان للأبناء، وإن نزلوا، وكذا خالة الأب، وخالة الأم، فهما داخلتان في المحرمات، في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ .....{النساء:23}.
ويستوي في ذلك كونهن شقيقات، أم لأب، أم لأم، ففي المجموع للنووي: وتحرم عليه العمة، وكل من يدلي إليه بالعمومة، من أخوات الآباء، والأجداد من الأب، والأم، أو من الأب، أو من الأم، وإن علون، وتحرم عليه الخالة، وكل من يدلي إليه بالخئولة، من أخوات الجدات، من الأب، والأم، أو من الأب، أو من الأم، وإن علون. انتهى.
وبناء عليه؛ تكون عمتك هذه المذكورة بالسؤال من محارمك، فتجوز لك مصافحتها.
والله أعلم.