عنوان الفتوى : بنات زوجة الأب من زوج آخر لسن من المحارم لابنه بل أجنبيات
أبي متزوج من امرأة غير أمي، وقد أنجب منها طفلا، وهذه المرأة عندها بنتان من زوج سابق، وأتحدث مع بناتها كأنهن أخوات لي، فهل يجوز أن يكشفن أمامي، وأتحدث معهن، أم لسن في حكم أخواتي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبنات زوجة أبيك من زوج آخر؛ لسن من محارمك، وإنما هن أجنبيات يجوز لك الزواج منهن.
جاء في المغني لابن قدامة: ولو كان لرجل ابن من غير زوجته، ولها بنت من غيره، أو كان له بنت ولها ابن، جاز تزويج أحدهما من الآخر، في قول عامة الفقهاء، وحكي عن طاوس كراهيته إذا كان مما ولدته المرأة بعد وطء الزوج لها، والأول أولى، لعموم الآية، والمعنى الذي ذكرناه، فإنه ليس بينهما نسب، ولا سبب يقتضي التحريم، وكونه أخا لأختها، لم يرد الشرع بأنه سبب للتحريم، فبقي على الإباحة، لعموم الآية. انتهى.
وعليه؛ فلا يجوز لبنات زوجة أبيك؛ أن يتكشفن أمامك، والواجب عليهن الاحتجاب منك، وعليك أن تعاملهن معاملة النساء الأجنبيات.
والله أعلم.