عنوان الفتوى: هل زوج أمّ الأولاد المطلقة محرم لبنت الشخص من سواها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل زوج طليقتي وأم أبنائي مَحرم لابنتي من زوجتي الحالية؟ وهل يجوز أن تسلّم عليه، وتجلس في مجلس هو فيه دون حجاب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:            

 فإن ابنتَك أجنبيةٌ من زوج أمّ أولادك السابقة، فلا علاقة بينهما، وسبق تفصيل المحرمات من النساء في الفتوى: 9441.

ومن ثم؛ فلا يجوز لها مجالسته دون حجاب -إن كانت قد وصلت إلى مرحلة وجوب ارتداء الحجاب-، وسبق تفصيل في ذلك في الفتويين: 341854، 39008.

ويجوز لها أن تُسلّم عليه، ويُسلّم عليها؛ بشرط الأمن من حصول الفتنة، وانظر الفتوى: 181827، وهي بعنوان: "شرط جواز السلام على الأجنبي".

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم سكن أبناء الزوج مع الزوجة الجديدة والخلوة بها
هل خال أمّ البنت من الرضاع وأولاده محارم للبنت؟
حكم الزواج من الأخت لأب
حكم مصافحة عمة الأم
حكم سكن البنت مع أمها وزوجها غير المسلم
حكم مصافحة زوجة الابن المرتدة المطلقة
بنات زوجة الأب من زوج آخر لسن من المحارم لابنه بل أجنبيات
حكم الزواج من خطيبة لمس الخطيب والدتها بشهوة
أخو المخطوبة لأبيها من المحارم
الذي يحرّم بنت المرأة المعقود عليها عند المالكية
أحكام التعامل الأولاد مع زوجة الأب
زواج الرجل من الفتاة الذي فعل مع أمّها مقدمات الزنى وتاب لله تعالى
هل أخو الخال لأب من جهة الأمّ من المحارم؟
أحكام المعاملات بين أبناء الأب وزوجة الأب وأهلها