عنوان الفتوى : سن تكليف المرأة بالحجاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي ابنة عمرها عامين -متى يجب عليها لبس الحجاب

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحجاب واجب في حق المسلمة البالغة، أما غير البالغة، فليست مكلفة بالحجاب. قال تعالى آمرا المؤمنات المكلفات: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور: 31]. وأما الطفلة (وكلمة طفلة، تطلق على الولد من حين ولادته حتى البلوغ) فإذا بلغت حدا تتعلق به نفوس الرجال وشهواتهم، فلا يحل النظر إليها، وعلى وليها إلزامها بالحجاب دفعا للفتنة، ويختلف هذا باختلاف البنات، فقد تكون عظيمة البدن وهي في سن الخامسة أو السادسة. جاء في المغني للحنابلة: الطفلة التي لا تصلح للنكاح لا بأس بالنظر إليها، قال الإمام أحمد في رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ويقبلها، لا بأس إن كان بغير شهوة، ولا يحرم النظر إلى عورة الطفلة قبل بلوغ السبع سنوات من العمر، ولا لمسها، ولا يجب سترها، فإذا بلغت الطفلة حدا تصلح معه للنكاح كابنة تسع سنين، فإن عورتها تعتبر مخالفة لعورة البالغة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فدل على صحة الصلاة ممن لا تحيض وهي مكشوفة الرأس، فيحتمل أن يكون حكمها في النظر إليها حكم ذوات المحارم بالنسبة لنظر ذوي محارمهن إليهن. اهـ. وجاء في "كشاف القناع" لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع، ولا لمسها، ولا يجب سترها مع أمن الشهوة، لأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسلته النساء. وجاء فيه أن عورة البنت من سبع إلى عشر، كعورة الأمة، أي من السرة إلى الركبة. وأما بين العشر والبلوغ، فمن الفقهاء من جعلها كالبالغة، فتستر جميع بدنها، ومنهم من جعلها كالأمة، تستر ما بين السرة إلى الركبة. والذي ينبغي على ولي الطفلة أن ينشئها على الستر والفضيلة، وأن يعودها لبس الحجاب إذا بلغت سنا تشتهى فيه. والله أعلم.