عنوان الفتوى: زواج الرجل من الفتاة الذي فعل مع أمّها مقدمات الزنى وتاب لله تعالى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

حدث بيني وبين امرأة مقدمات الزنى فقط منذ مدة طويلة، وتبنا إلى الله تعالى، وأنا أراها خلال تلك المدة، ولا أشعر سوى أنها أمّي؛ لأنّي في سنّ أولادها، مع استحالة حدوث ذلك مرة أخرى، وأنا الآن خاطب بنتها، وأحبّها كثيرًا، فهل يجوز لي الزواج منها؟ مع العلم أني خاطب لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وإذا تركتها الآن، فسيحدث ضرر كبير بسمعتها ونفسها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، ونوصيك بالإكثار من تجديد التوبة، والاستغفار، وسؤال الله الثبات والاستقامة.

 ولا حرج عليك في الزواج من هذه الفتاة.

وما فعلته مع أمّها من مقدمات الزنى، لا تأثير له، ولا ينشر حرمة المصاهرة، على الراجح من أقوال الفقهاء، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى: 51761.

  وننبه إلى وجوب الحذر من كل ما يقود للفتنة، ويفتح أبواب الشيطان على النفس للوقوع في سبل الغواية، وقد نبه الله تعالى المؤمنين إلى مكره وكيده فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {النور:21}.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم سكن أبناء الزوج مع الزوجة الجديدة والخلوة بها
هل خال أمّ البنت من الرضاع وأولاده محارم للبنت؟
حكم الزواج من الأخت لأب
حكم مصافحة عمة الأم
حكم سكن البنت مع أمها وزوجها غير المسلم
حكم مصافحة زوجة الابن المرتدة المطلقة
بنات زوجة الأب من زوج آخر لسن من المحارم لابنه بل أجنبيات
حكم الزواج من خطيبة لمس الخطيب والدتها بشهوة
أخو المخطوبة لأبيها من المحارم
الذي يحرّم بنت المرأة المعقود عليها عند المالكية
أحكام التعامل الأولاد مع زوجة الأب
هل زوج أمّ الأولاد المطلقة محرم لبنت الشخص من سواها؟
هل أخو الخال لأب من جهة الأمّ من المحارم؟
أحكام المعاملات بين أبناء الأب وزوجة الأب وأهلها