عنوان الفتوى : مس المرأة بشهوة من غير جماع لا يحرم ابنتها
سؤالي يا فضيلة الشيخ إنه كان لي علاقة صداقة مع امرأة متزوجة لم تصل إلى الفاحشه ولله الحمد وتبت إلى الله وأسأل الله المغفرة وإنني حافظت عليها وصنت شرفها وعفتها تريد أن تكافئني بتزويجى ابنتها مع علمي بأن بيتهم ملتزم ابنها إمام مسجد وابنتها معروفة بالاستقامه وللإنصاف أمها ليست لعوبة ولكنها نزوة هي أيضا تابت منها كما أني أحببت ابنتها لطيبتها وأخلاقها ولقد زرت والدها ونظرت لها النظرة الشرعية ودخلت قلبي هل أتزوجها يا فضيلة الشيخ رغم ما ذكرت لكم من قصتي مع والدتها وأشهد الله على مافي قلبي أني تبت كما أن والدتها انصلح حالها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من إتمام هذا الزواج، ومباشرة الأجنبية بشهوة من غير جماع لا تنشر التحريم، أي لا تحرم ابنتها بذلك عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية، وكذلك الحنابلة في المعتمد عندهم، وذهب الحنفية إلى أن مس المرأة بشهوة يحرم ابنتها وأمها، ففي الهداية للإمام أبي الحسن المرغيناني: ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها.
وقال الشافعي رحمه الله: لا تحرم، وعلى هذا الخلاف مسه امرأة بشهوة ونظره إلى فرجها ونظرها إلى ذكره عن شهوة له أي للشافعي أن المس والنظر ليسا في معنى الدخول، ولهذا لا يتعلق بهما فساد الصوم والإحرام، ووجوب الاغتسال، فلا يلحقان به.
ولنا أي الحنفية أن المس والنظر سبب داع إلى الوطء، فيقام مقامه في موضع الاحتياط، ثم المس بشهوة أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا هو الصحيح، والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل، ولا يتحقق ذلك إلا عند اتكائها، ولو مس فأنزل فقد قيل إنه يوجب الحرمة، والصحيح أنه لا يوجبها لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء، وعلى هذا إتيان المرأة في الدبر. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 50722.
والله أعلم.