عنوان الفتوى: حكم بيع غطاء الرأس الملون

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ما حكم بيع لحشات (غطاء ملون) الرأس الملونة، والمزركشة في بلد انتشر فيه هذا اللباس الملون. وكما تعلمون أنا تاجرة، ويجب أن أسوق وأنسق ألوان اللحشات مع الملابس، وأعطي رأيي للمشترية، علما بأن ملابسهن لا ترضي الله، ولكني فقط أختار لها اللحشة المناسبة، ولا علاقة لي بملابسها. أرى تجار بلدنا يتاجرون بهذه اللحشات، وهم من أصحاب الدين.
وشكراً لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود بهذا اللباس؛ غطاءا ساترا لرأس المرأة؛ فالأصل جواز بيعه ولو كان ملوناً أو منقوشاً، إلا إذا كان ملفتاً للأنظار داعياً إلى الافتتان بالنساء، وكان معلوماً أنّ النساء يخرجن به أمام الأجانب، أو كان الغالب عليهن ذلك؛ فلا يجوز بيعه لهن في هذه الحال.

وراجعي الفتوى: 348301، والفتوى: 408139.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
عدم ارتداء النقاب خوفًا من الأذى وطاعة للوالد
حكم كشف الفتاة لوجهها بسبب إيذاء الأب
لا طاعة للأم في رغبتها في خروج ابنتها بغير الحجاب الشرعي
غطاء الرأس بما يبين حجمها ولبس البنطلون الواسع للنساء
الأخذ بالقول المرجوح للحاجة
موقف المسلمة ممن يستهزئون بحجابها ويصفونها بالتشدد
ضوابط جواز لُبْسِ المرأةِ ملابسَ فاتنة في البيت
هل يشترط السواد في حجاب المرأة ونقابها؟
حكم عدم الإنكار على من لم يلبسن الزي الشرعي
شروط الحجاب الشرعي للمرأة
حكم كشف الفتاة وجهها إرضاء لأمها
سبب عدم ذكر العم والخال في الآية التي تذكر جواز إبداء المرأة الزينة أمامهم
الواجب على المرأة ستره من بدنها
حق الوالد في إجبار بنته على لبس الحجاب