عنوان الفتوى : حكم بيع غطاء الرأس الملون

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ما حكم بيع لحشات (غطاء ملون) الرأس الملونة، والمزركشة في بلد انتشر فيه هذا اللباس الملون. وكما تعلمون أنا تاجرة، ويجب أن أسوق وأنسق ألوان اللحشات مع الملابس، وأعطي رأيي للمشترية، علما بأن ملابسهن لا ترضي الله، ولكني فقط أختار لها اللحشة المناسبة، ولا علاقة لي بملابسها. أرى تجار بلدنا يتاجرون بهذه اللحشات، وهم من أصحاب الدين.
وشكراً لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود بهذا اللباس؛ غطاءا ساترا لرأس المرأة؛ فالأصل جواز بيعه ولو كان ملوناً أو منقوشاً، إلا إذا كان ملفتاً للأنظار داعياً إلى الافتتان بالنساء، وكان معلوماً أنّ النساء يخرجن به أمام الأجانب، أو كان الغالب عليهن ذلك؛ فلا يجوز بيعه لهن في هذه الحال.

وراجعي الفتوى: 348301، والفتوى: 408139.

والله أعلم.